Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ٨٦

تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَا فَكَيْفَ تَحُدُّهُ فَقُلْتُ عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ أَدَائِهِ ١.

باب 76 حد الوطء في الحيض

«1»- فس، [تفسير القمي] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً٢.

(١)1- 1. رجال الكشّيّ: 328 و في ط آخر ص 244. و روی مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمّد بن نعيم، قال: و حدّثنا جعفر بن محمّد ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود جميعا عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثني جعفر بن أحمد بن أيوب.
(٢)2- 2. تفسير القمّيّ: 63، في الآية 222 من سورة البقرة.

:  · /bihar/76/86/