العلامة محمد باقر المجلسي
76
٢٠٤
باب 95 أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة و الرابعة
«1»- ن ١،[عيون أخبار الرضا عليه السلام] ع، [علل الشرائع] فِي عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: عِلَّةُ الْقَتْلِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ٢ [عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ] لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَهُمَا الشَّیْ ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ٣.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر.
«2»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ٤.
(١)1- 1. عيون الأخبار ج 2 ص 97.
(٢)2- 2. زاد في العيون هاهنا[ على الزاني و الزانية].
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 233.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 42.
:
· /bihar/76/204/