العلامة محمد باقر المجلسي
76
٢٠٣
باب 94 النهى عن التعذيب بغير ما وضع اللّٰه من الحدود
«1»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ ١.
(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 227. أقول: عن أنس قال: قدم على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الإبل فبعث في آثارهم فاتی بهم فقطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم ثمّ لم يحسمهم حتّى ماتوا. و في رواية فسمر أعينهم و في رواية: أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها و طرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتّى ماتوا، رواه في مشكاة المصابيح 307 و قال: متفق عليه.
:
· /bihar/76/203/