عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيُمْنَى سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ وَ أُجْرِیَ عَلَيْهِ طَعَامُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يُكَفُّ عَنِ النَّاسِ شَرُّهُ ١.
«13»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِی بِهَا.
وَ قَالَ: إِنِّي أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْ ءٍ وَ لَكِنْ أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ.
وَ قَالَ عليه السلام: مَا قَطَعَ مُحَمَّدٌ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ ٢.
«14»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ.
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ وَ أُغْنِی عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ٣.
«15»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ فَقَالَ لَا إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْبِسُهُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ مَا يَقْطَعُ
:
· /bihar/76/185/