«7»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَافَرَ عَنْهَا١
فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ ٢.
«8»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ٣.
«9»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: لَا قَطْعَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ ٤.
«10»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ الثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ تَرَكَ الْحِمَارَ قَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ٥.
«11»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ٦.
«12»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ رِئَابٍ
:
· /bihar/76/184/