يَدَهُ وَ رِجْلَهُ ١.
«16»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَ يَدُهُ فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ يَدِهِ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ٢.
«17»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ يَمْشِی عَلَيْهَا٣.
«18»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أُتِىَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقُطِعَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ يَصِلُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّكُمْ ٤.
«19»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِی ٥.
«20»- ع، [علل الشرائع] عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ سَرَقَ
:
· /bihar/76/186/