فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ١.
«7»- كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى الْأَسْوَدِ بْنِ قُطْنَةَ وَ اطْبُخْ لِلْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَی ثُلُثُهُ ٢.
«8»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الزَّبِيبِ يُدَقُّ وَ يُلْقَی فِي الْقِدْرِ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَی الثُّلُثُ فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ قُلْتُ فَالزَّبِيبُ كَمَا هُوَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْبَخُ وَ يُصَفَّی عَنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءٌ إِذَا أَدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَى الْمَاءِ وَ صَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ٣.
(١)1- 1. السرائر ص 475 ط الأول، قال قدّس سرّه: تدل الرواية على أنّه إذا صب العصير في الماء و غلا الجميع لا يحرم، و لا يشترط في حله ذهاب الثلثين، و لم أر قائلا به من الاصحاب انتهى. أقول: قد وجه بأن يكون الماء ضعفي العصير ثمّ يغلى حتّى يبقى الثلث من الجميع. و قد وجه أيضا بأن المراد أن الغليان بالنار دفعة لا يكون سببا للتخمير الذي يحرم العصير، فان التخمير انما يكون بغليانه بالطبع شيئا فشيئا أو بالنار القليل الحرارة كالشمس فيغلي بحاله و يتخمر و يصير حراما. فحينئذ يجوز أن يصب الحصرم أو العصير في قدر اللحم و يغلی شديدا كما يطبخ اللحم ثمّ يؤكل بعد الطبخ بلا مهلة حتّى لا يغلي بعد ذلك بنفسه و يتخمر.
(٢)2- 2. ما بين العلامتين أضفناه من البحار ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ.
(٣)3- 3. ما بين العلامتين زيادة من ج 14 ص 917 ط الكمبانيّ و في الأصل هكذا[ كتاب زيد الزراد و زيد النرسي] و لعله كان[ زيد الزراد أو زيد النرسي] و الترديد من الكاتب حيث كان يريد نقل الأحاديث من ج 14 و كان فيه لفظ[ كتاب] فقط، فاحتمل النقل من أحدهما فردد حتّى يراجع بعد ذلك و يكتب. نعم في محكی الجواهر و طهارة الشيخ نسبة الحديث الى الكتابين. قال العلامة النوريّ ره في المستدرك ج 3 ص 135 بعد نقل الحديث: هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل و كذا نقله المجلسيّ فيما عندنا من نسخ البحار و نقله في المستند عنه، و لكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا ... الى أن قال: و لا يخفی ما في المتن الذي ساقاه من التحريف و التصحيف و الزيادة و كذا نسبة الى الزراد- يعنی في الجواهر- فلاحظ.