العلامة محمد باقر المجلسي
76
١٧٨
باب 90 أحكام الخمر و انقلابها
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ١.
«2»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدِّيدَانَ فِي الْبَطْنِ وَ قَالَ كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا انْفَسَدَ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ ٢.
«3»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنْ صُبَّ فِي الْخَمْرِ خَلٌّ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ حَتَّى تَذْهَبَ عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَ تَصِيرَ خَلًّا ثُمَّ أُكِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ٣.
(١)1- 1. قرب الإسناد ص 116 ط حجر و ص 155 ط نجف.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 40.
(٣)3- 3. فقه الرضا: 38.
:
· /bihar/76/178/