«18»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ قَالَ إِنَّ النَّبِيذَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ١
إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ فَمَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنَّعْلِ وَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ وَ كَانَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَزِيدُونَ وَ يَنْقُصُونَ لَيْسَ بِحَدٍّ مَحْدُودٍ حَتَّى وَقَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فِي شَارِبِ الْخَمْرِ عَلَى ثَمَانِينَ جَلْدَةً حَيْثُ ضَرَبَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ فَقَالَ قُدَامَةُ لَيْسَ عَلَىَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فَقَالَ عليه السلام لَهُ كَذَبْتَ مَا أَنْتَ مِنْهُمْ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَشْرَبُونَ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ وَ مَا يَصْنَعُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ شَارِبُ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَدِ انْتَشَى مِنْهُ قَالَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ أُخِذَ ثَالِثَةً قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ الْخَمْرِ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ سَكِرَ مِنْهُ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قَالَ لَا دُونَ ذَلِكَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ٢.
«19»- يب، [تهذيب الأحكام] زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ
:
· /bihar/76/163/