Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ١٦٢

الْخَمْرَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ١ وَ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِىَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَى عُمَرَ٢.

«16»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَیَّ جَلْدٌ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا٣ فَقَرَأَ الْآيَةَ حَتَّى اسْتَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام كَذَبْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا طَعِمَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ وَ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا يَحِلُّ لَهُمْ ٤.

«17»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أُحِلَّ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً٥.

(١)1- 1. يعنی قليله و كثيره، روی عائشة عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: ما أسكر منه الفرق فمل ء الكف منه حرام و قد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لكن قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و نقلوه عن عمر و ابن مسعود أن الخمر قليله و كثيره حرام، و أمّا النبيذ فما أسكر منه فهو حرام و ما لم يسكر فلا، و لا حدّ عليه. راجع في ذلك كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الاشربة.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 340.
(٣)3- 3. المائدة: 93.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 341.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 342.

:  · /bihar/76/162/