حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه السلام اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ يُضْرَبَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً١.
«20»- يب، [تهذيب الأحكام] زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ عليه السلام بِنِسْعَةٍ مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَ بِهَا أَرْبَعِينَ ٢.
«21»- قب ٣،[المناقب] لابن شهرآشوب رَوَتِ الْخَاصَّةُ وَ الْعَامَّةُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي شَرِبْتُهَا وَ لَا عِلْمَ لِي بِتَحْرِيمِهَا فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرْ نَقِيبَيْنِ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ يَطُوفَانِ بِهِ
عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ يَنْشُدَانِهِمْ هَلْ فِيهِمْ أَحَدٌ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ أَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِذَلِكَ فَاسْتَتِبْهُ وَ خَلِّ سَبِيلَهُ فَكَانَ الرَّجُلُ صَادِقاً فِي مَقَالِهِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ ٤.
«22»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ٥.
«23»- كش، [رجال الكشي] رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى حَلْقَةٍ بِالْمَدِينَةِ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا زُرَارَةُ سَلْ رَبِيعَةَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ
:
· /bihar/76/164/