Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 64 ٢٢٨

علی حالة تعمه و تشتمله لأن الغنى من أحوال أهل الدنيا و لا يتهيأ الجمع بين حب الدنيا و حب أهل البيت.

«37»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً كَانَ فِي قُلَّةِ جَبَلٍ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَنْ يُؤْذِيهِ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ ١.

بيان: قلة الجبل بالضم أعلاه و المراد بالبعث التخلية و عدم الصرف.

«38»- ع، [علل الشرائع] عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلامَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا زِلْتُ أَنَا وَ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ مُبْتَلَيْنَ بِمَنْ يُؤْذِينَا وَ لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَقَيَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلامليه السلام: مَا زِلْتُ مَظْلُوماً مُنْذُ وَلَدَتْنِي أُمِّي حَتَّى إِنْ كَانَ عَقِيلٌ لَيُصِيبُهُ رَمَدٌ فَيَقُولُ لَا تَذُرُّونِّي ٢ حَتَّى تَذُرُّوا عَلِيّاً فَيَذُرُّونِّي وَ مَا بِي مِنْ رَمَدٍ٣.

«39»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: الصَّاعِقَةُ لَا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا فُلَاناً يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَصَابَتْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّهُ كَانَ يَرْمِي حَمَامَ الْحَرَمِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الصَّاعِقَةُ تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ وَ لَا تُصِيبُ ذَاكِراً٤.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 42.
(٢)2- 2. يقال: ذر الملح: نثره و فرقه و الدواء في العين: بذره.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 42.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 147.

:  · /bihar/64/228/