Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣١٦

كُلِّ شَيْ ءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَ لْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ أَنْ يُحَدَّ الشِّفَارُ وَ أَنْ يُوَارَی عَنِ الْبَهَائِمِ وَ قَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.

انتهى ١.

و أقول الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العقل و العمومات و ما سيأتي من الأخبار.

«8»- الدَّعَائِمُ،: وَ مَنْ ذَبَحَ فِي الْحَلْقِ دُونَ الْغَلْصَمَةِ٢

مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَا يَجِبُ مِنْ سُنَّةِ الذَّبْحِ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ الْمَرِی ءَ وَ الْوَدَجَيْنِ وَ أَنْهَرَ الدَّمَ وَ مَاتَتِ الذَّبِيحَةُ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ فَهِيَ ذَكِيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا عَلِمْنَاهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُمَا قَالا: مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ يُذَكَّی الْحَيَوَانُ وَ يُؤْكَلُ بَاقِيهِ إِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.

«9»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تَطْرِفَ الْعَيْنُ أَوْ يَرْكُضَ الرِّجْلَ أَوْ يَتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ وَ هراق [هُرِقَ] مِنْهَا دَمٌ عِنْدَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ.

«10»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَقُ بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدُ وَ كَرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.

«11»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ أَنْ تُذْبَحَ عَنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.

«12»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ.

«13»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَاكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ.

«14»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ

(١)1- 1. المسالك 2: 228.
(٢)2- 2. الغلصمة: اللحم بين الرأس و العنق.

:  · /bihar/62/316/