Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣١٥

قيل بالتحريم أيضا و إنما يحرم الفعل على القول به مع تعمده فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس. و من مكروهات الذبح أشياء ذكرها الأصحاب الأول أن يقلب السكين أي يدخلها تحت الحلقوم و يقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج و حرم الشيخ في التهذيب و تبعه القاضي و قد ورد النهي عنه في رواية حمران ١.

الثاني يكره أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه لرواية غياث بن إبراهيم ٢

و حرمه الشيخ في النهاية و هو ضعيف.

الثالث يكره إيقاعها ليلا إلا أن يخاف الفوت لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ٣.

الرابع إيقاعها يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة لرواية الحلبي عن الصادق ٤

عليه السلام و الظاهر كراهة الفعل في جميع ذلك و لا تسري الكراهة إلى أكل المذبوح كما يوهمه كلام بعض الأصحاب إذ لا تلازم بينهما.

و قال في المسالك قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكر و هي تحديد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يری الشفرة للحيوان و أن يستقبل الذابح القبلة و لا يحركه و لا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارقه الروح و أن يساق إلى المذبح برفق و يضجع برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة٥

و يجد في الإسراع ليكون أوحى و أسهل.

وَ رَوَی شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْإِحْسَانَ فِي

(١)1- 1. راجع الوسائل 16: 255.
(٢)2- 2. راجع الوسائل 16: 258.
(٣)3- 3. راجع الوسائل 16: 274.
(٤)4- 4. راجع الوسائل 16: 247 و في الرواية: كان رسول اللّٰه« ص» يكره الذبح و اراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.
(٥)5- 5. زاد في المصدر بعد ذلك: و تحامل ذهابا و عودا.

:  · /bihar/62/315/