قيل بالتحريم أيضا و إنما يحرم الفعل على القول به مع تعمده فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس. و من مكروهات الذبح أشياء ذكرها الأصحاب الأول أن يقلب السكين أي يدخلها تحت الحلقوم و يقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج و حرم الشيخ في التهذيب و تبعه القاضي و قد ورد النهي عنه في رواية حمران ١.
الثاني يكره أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه لرواية غياث بن إبراهيم ٢
و حرمه الشيخ في النهاية و هو ضعيف.
الثالث يكره إيقاعها ليلا إلا أن يخاف الفوت لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ٣.
الرابع إيقاعها يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة لرواية الحلبي عن الصادق ٤
عليه السلام و الظاهر كراهة الفعل في جميع ذلك و لا تسري الكراهة إلى أكل المذبوح كما يوهمه كلام بعض الأصحاب إذ لا تلازم بينهما.
و قال في المسالك قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكر و هي تحديد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يری الشفرة للحيوان و أن يستقبل الذابح القبلة و لا يحركه و لا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارقه الروح و أن يساق إلى المذبح برفق و يضجع برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة٥
و يجد في الإسراع ليكون أوحى و أسهل.
وَ رَوَی شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْإِحْسَانَ فِي
:
· /bihar/62/315/