قِيلَ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُقَامُ قَائِماً حِيَالَ الْقِبْلَةِ وَ يُعْقَلُ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ وَ يَقُومُ الَّذِي يَنْحَرُهُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَيَضْرِبُ فِي لَبَّتِهِ بِالشَّفْرَةِ حَتَّى تَقْطَعَ وَ تَفْرِيَ.
«15»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَقَرِ مَا يُصْنَعُ بِهَا تُنْحَرُ أَوْ تُذْبَحُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ وَ تُضْجَعَ لِلذَّبْحِ وَ لَا بَأْسَ إِنْ نُحِرَتْ.
«16»- وَ عَنْهُ عليه السلام: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ إِنْ ذُبِحَتْ مِنَ الْقَفَا قَالَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَ هُوَ يَعْرِفُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ يُحْسِنُ أَدَبَهُ.
«17»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاتَيْنِ أَحَدُهُمَا ذَكِيَّةٌ وَ الْأُخْرَى غَيْرُ ذَكِيَّةٍ لَمْ تُعْرَفِ الذَّكِيَّةُ مِنْهُمَا قَالَ رُمِيَ بِهِمَا جَمِيعاً١.
بيان: في القاموس هراق الماء يهريق بفتح الهاء هراقة بالكسر صبه و أصله أراقه يريقه إراقة.
و قال العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان و من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها قوله لا ينبغي ظاهره الجواز مع الكراهة و الشفرة بالفتح السكين العظيم و الفري الشق قوله و لا بأس إن نحرت محمول على التقية و المشهور كراهة الذبح من القفا و قال العلامة رحمه اللّٰه و غيره لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياة مستقرة ذبحت و حلت و إن لم تبق حياة مستقرة لم تحل.
و أقول قد عرفت عدم الدليل على اشتراط استقرار الحياة و ما يتوهم من أنه اشترك في إزهاق روحه الذبح الشرعي و غيره فلا وجه له و أنه مع تحقق الذبح و بقاء الحياة لا عبرة بذلك كأكيل السبع و غيره.
«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَوَقَذَهَا٢ ثُمَ
:
· /bihar/62/317/