Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٩٧

الأصنام عليها و قيل لا يحجون على ظهورها افْتِراءً عَلَيْهِ نصب على المصدر لأن ما قالوه تقول على اللّٰه و الجار متعلق بقالوا أو بمحذوف فهو صفة له ١ أو على الحال أو المفعول له و الجار متعلق به أو بالمحذوف سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ بسببه أو بدله ٢ أَوْ فِسْقاً قد مر تفسيره و يدل على تحريم ما ذكر اسم غير اللّٰه عند ذبحه لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يدل على أن النسك إنما يصح و يتقبل إذا ذكر عليه عند ذبحه اسم اللّٰه دون غيره و إنما خص بالأنعام إيماء إلى أن الهدي لا يكون إلا منها و يدل علی أن الهدی و الأضحية و ذكر اسم اللّٰه على الذبيحة كان في جميع الشرائع حيث قال وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ إلخ.

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها قال الطبرسي رحمه اللّٰه أي في حال نحرها و عبر به عن النحر و قال ابن عباس هو أن يقول اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰهم منك و لك صَوافَ أي قياما مقيدة على سنة محمد صلى اللّٰه عليه و آله عن ابن عباس و قيل هو أن تعقل إحدى يديها و تقوم على ثلاث ٣ تنحر كذلك و تسوی بين أوظفتها٤ لئلا يتقدم بعضها على بعض عن مجاهد و قيل هو أن تنحر و هي صافة أي قائمة قد ربطت يداها بين الرسغ ٥ و الخف إلى الركبة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام هذا في الإبل فأما البقر فإنه تشد يداها و رجلاها و يطلق ذنبها و الغنم تشد ثلاث قوائم منها و يطلق فرد رجل منها فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها أي سقطت إلى الأرض و عبر بذلك عن تمام خروج الروح منها فَكُلُوا مِنْها و هذا إذن و ليس بأمر لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمونها على نفوسهم و قيل إن الأكل منها واجب إذا تطوع بها انتهى ٦

(١)1- 1. في المصدر: او بمحذوف هو صفة له.
(٢)2- 2. أنوار التنزيل 1: 405.
(٣)3- 3. في المصدر: على ثلاثة.
(٤)4- 4. الاوظفة جمع الوظيف: مستدق الذراع او الساق من الخيل و الإبل و غيرها.
(٥)5- 5. الرسغ: الموضع المستدق بين الحافر و موصل الوظيف من اليد و الرجل. المفصل ما بين الساعد و الكف او الساق و القدم و مثل ذلك من الدابّة.
(٦)6- 6. مجمع البيان 7: 86.

:  · /bihar/62/297/