وَ الْجَارِحُ الْكَاسِبُ وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ١ أَيْ كَسَبْتُمْ.
«11»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمْسَكَتِ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ أُكِلَ وَ إِنْ قَتَلَتْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ غَيْرُ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يُؤْكَلُ يَعْنِى إِذَا سَمَّى اللَّهَ عِنْدَ إِرْسَالِهِ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ٢.
«12»- وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ وَ لَمْ يُرَخِّصَا فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ.
«13»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ مِنَ الْجَوَارِحِ.
«14»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ.
«15»- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَ هَذَا خُصُوصٌ إِذَا كَانَ بَهِيماً كُلَّهُ.
«16»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ إِذَا عُلِّمَ الْكُرْدِيُّ فَهُوَ كَالسَّلُوقِيِّ.
«17»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ يَعْنِي مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْداً فَإِنْ نَسِيَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ فَلْيَأْكُلْ ٣.
«18»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ يَأْخُذُهُ الْكَلْبُ فَيُدْرِكُهُ الرَّجُلُ حَيّاً ثُمَّ يَمُوتُ يَعْنِي فِي الْمَكَانِ مِنْ فِعْلِ الْكَلْبِ قَالَ كُلْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا إِنْ أَخَذَهُ الصَّائِدُ حَيّاً فَتَوَانَى فِي ذَبْحِهِ أَوْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلْبُ الَّذِي قَتَلَهُ معلم [مُعَلَّماً] لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ.
«19»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ
:
· /bihar/62/276/