Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٧٧

مُسْلِمٌ فَيُقَلِّدَهُ وَ يُعَلِّمَهُ وَ يُرْسِلَهُ قَالَ وَ إِنْ أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ جَازَ أَكْلُ مَا أَمْسَكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَّمَهُ.

«20»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالسَّيْفِ أَوْ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمَاهُ بِالسَّهْمِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى اللَّهَ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْصُرُ عَنْهُ فَيَبْتَدِرُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِى بِضَرْبِهِمْ إِيَّاهُ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَخْذِهِ قَالَ حَلَالٌ أَكْلُهُ.

«21»- وَ سُئِلَ عليه السلام: عَنْ ثَوْرٍ وَحْشِيٍّ ابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ قَدْ سَمَّوْا فَقَطَّعُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ.

«22»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَتَحَامَلُ وَ السَّهْمُ فِيهِ أَوِ الرُّمْحُ أَوْ يَتَحَامَلُ بِشِدَّةِ الضَّرْبَةِ فَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِدُهُ مِنَ الْغَدِ مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمُهُ أَوْ يَكُونُ ضَرَبَهُ أَوْ أَصَابَهُ بِسَهْمٍ فِي مَقْتَلٍ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ لَا مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَ مَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ.

فَالْإِصْمَاءُ أَنْ يُصِيبَ الرَّمْيَةُ فَيَمُوتَ مَكَانَهَا وَ الْإِنْمَاءُ أَنْ يُصِيبَهَا يَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ يَمُوتَ وَ هَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ قَدْ يَكُونُ نَهْيَ تَأْدِيبٍ أَوْ يَكُونُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْمَی هَلْ قَتَلَهُ بَضَرْبَتِهِ أَمْ لَا وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام هُوَ مُفَسِّرٌ وَ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ.

«23»- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُمَا قَالا فِي الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الصَّائِدُ فَيَتَحَامَلُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.

«24»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا قُتِلَ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.

«25»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُهُ.

و المعراض سهم لا ريش فيه يرمى فيمضى بالعرض.

:  · /bihar/62/277/