«6»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: الطَّيْرُ فِي وَكْرِهِ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ فَإِذَا طَارَ فَصِيدُوهُ ١ إِنْ شِئْتُمْ.
«7»- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام: وَ لَا يُصَادُ مِنَ الصَّيْدِ إِلَّا مَا أَضَاعَ التَّسْبِيحَ.
«8»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مُلِكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَصْلَهَا مُبَاحٌ وَ نَهَی عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ فِي الْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا فِي الْقُرَى.
«9»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الصَّيْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى أَخْذِهِ ٢.
بيان: إذا أطلق الصيد من يده فإن لم ينو قطع ملكه عنه فلا خلاف في بقاء ملكه عليه و إن قطع نيته عن ملكه ففي خروجه عنه قولان أحدهما و هو الأشهر عدمه و الثاني أنه يخرج بذلك عن ملكه ذهب إليه الشيخ في المبسوط و احتجوا عليه بأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه و إنما حصل ملكه باليد و قد زالت و لا يخفی وهنه و يتفرع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له فليس للأول انتزاعه منه و علی القول بعدمه هل تكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة أحد غيره له وجهان أحدهما العدم لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه و أصحهما إباحته لغيره بمعنى أنه لا ضمان على من أكله و لكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة كنثار العرس و الخبر على تقدير صحته يؤيد مختار المبسوط و كان النهي عن صيد الحمام في الأمصار لكون الغالب فيها الملك و يمكن أن يحمل على ما إذا كان عليها أثر الملك أو على الكراهة و في بعض النسخ مكان القرى العراء و هو الفضاء لا يستتر فيه بشي ء و بالقصر الناحية و الجناب فالمراد به الصحارى.
«10»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ قَالَ هِيَ الْكِلَابُ.
:
· /bihar/62/275/