Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٧٤

عليه و إن قدر علی ذكاته و أهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.

«3»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِ يُكَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ يُسَمِّی وَ يُرْسِلُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مُكَلِّبٌ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ ١.

بيان: في القاموس المكلب معلم الكلاب الصيد.

«4»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الْفَهْدُ مِنَ الْجَوَارِحِ وَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ٢.

بيان: في القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليه الدروع و الكلاب أو بلد بطرف أرمنية أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة بلد للروم فغير للنسب انتهى.

و الخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد و حمل علی التقية كما عرفت و كون الراوي عاميا يؤيده و رواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام قال الكلاب الكردية٣

إلخ و ليس فيه ذكر الفهد و يحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها و يكون الغرض أنه من الجوارح لكن ليس بمكلب و إن كان بعيدا و قال في المسالك لا فرق في الكلب بين السلوقي و غيره إجماعا.

«5»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ فَيَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَأْكُلَهُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ ٤.

بيان: سيأتي حكمه في كتاب الحج إن شاء اللّٰه.

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ 1: 293.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ 1: 294.
(٣)3- 3. رواه الكليني في الفروع 6: 205 بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني.
(٤)4- 4. بحار الأنوار 10: 251 فيه: فيدخله الحرم.

:  · /bihar/62/274/