Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٧١

و قد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق و روی جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمى القاتل انتهى ١.

و ظاهره التوقف في حل ما قتله السهم و السيف و الرمح و هو ضعيف.

و الثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل.

و الثالث لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش و سواء قطعت البندقة رأسها أم عضوا آخر منه كما يدل عليه هذا الخبر

وَ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ لَا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ: أَنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً وَ لَا تَنْكَأُ عَدُوّاً وَ لَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقَأُ الْعَيْنَ.

و المعراض كمفتاح سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح و في القاموس المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى.

و أقول هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض و لم يكن له نصل.

لَمَّا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ٢ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ٣

فَكُلْ

(١)1- 1. المراسم العلية: 28.
(٢)2- 2. رواه الكليني في الفروع 6: 212 عن العدة عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 35 عن الحسن بن محبوب.
(٣)3- 3. هكذا في المصدر بالراء المهملة، و ذكر الجزريّ نحو الحديث في النهاية 1: 327 و فيه: بالزاء المعجمة قال: في حديث عدي: قلت: يا رسول اللّٰه انا نرمي بالمعراض فقال: كل ما خزق و ما اصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم و خسق: إذا اصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق، و في حديث سلمة بن الاكوع: فاذا كنت في الشجراء خزقتهم بالنبل أي أصبتهم بها، و في حديث الحسن: لا تأكل من صيد المعراض الا ان يخزق و قد تكرر في الحديث.

:  · /bihar/62/271/