و قد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق و روی جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمى القاتل انتهى ١.
و ظاهره التوقف في حل ما قتله السهم و السيف و الرمح و هو ضعيف.
و الثاني يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل.
و الثالث لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش و سواء قطعت البندقة رأسها أم عضوا آخر منه كما يدل عليه هذا الخبر
وَ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ لَا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ: أَنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً وَ لَا تَنْكَأُ عَدُوّاً وَ لَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقَأُ الْعَيْنَ.
و المعراض كمفتاح سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح و في القاموس المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى.
و أقول هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض و لم يكن له نصل.
لَمَّا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ٢ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ٣
فَكُلْ
:
· /bihar/62/271/