Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٥٣

الأنعام سبعا و الطير يوما و ليلة.

و قال العلامة رحمه اللّٰه في المختلف ١ بعد نقل هذه العبارة. و الذي ورد في ذلك

مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ ٢ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ.

و كذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها و قول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى ٣ و المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد. و يجب غسل اللحم

لِرِوَايَةِ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ٤ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.

و الرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة و لعله أقرب و المشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل لرواية ابن أكيل المتقدمة و هي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم و قيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه و هو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.

«9»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِ ٥، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام

(١)1- 1. المختلف 2: 127.
(٢)2- 2. المختلف 2: 127.
(٣)3- 3. رواه الكليني في الفروع 6؛ 251 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن حسان عن عليّ بن عقبة عن موسى بن اكيل، و رواه الشيخ في التهذيب 9: 47، و الاستبصار 4: 78 عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
(٤)4- 4. رواه الكليني في الفروع 6: 251 عن محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 43 عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار عن أبي جميلة.
(٥)5- 5. نوادر الراونديّ: 50 فيه: عن قدر فيها فأرة.

:  · /bihar/62/253/