الأنعام سبعا و الطير يوما و ليلة.
و قال العلامة رحمه اللّٰه في المختلف ١ بعد نقل هذه العبارة. و الذي ورد في ذلك
مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ ٢ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ.
و كذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها و قول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى ٣ و المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد. و يجب غسل اللحم
لِرِوَايَةِ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ٤ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.
و الرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة و لعله أقرب و المشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل لرواية ابن أكيل المتقدمة و هي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم و قيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه و هو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.
«9»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِ ٥، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام
:
· /bihar/62/253/