و المشهور أن استبراءها بعشرة لرواية السكوني و مرفوعة يعقوب و رواية مسمع و قيل بسبعة١ و قيل بخمسة و في رواية يونس أربعة عشر و في رواية مسمع البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام و في رواية السكوني الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام و البطة خمسة أيام و اكتفی الصدوق في المقنع للبطة بثلاثة أيام و رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد الجوهري ٢ و من الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيام و قيل أكثر و مستند الكل لا يخلو من ضعف على المشهور و قيل مراعاة العرف متجه و الأحوط مراعاة أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي و أكثر المقدرات و في كلام الأصحاب الربط و العلف بالطاهر في المدة المقدرة و ربما اعتبر الطاهر بالأصالة و المذكور في بعض الروايات الحبس حسب و الظاهر أن الغرض زوال الجلل فلا يتوقف على الربط و لا على الطهارة بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة و الأحوط مراعاة المشهور و لا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ يوما و ليلة عند الأكثر استنادا إلى رواية يونس عن الرضا و اكتفی الصدوق بيوم إلى الليل لرواية الجوهري. و قال أبو الصلاح في الكافي في عداد المحرمات و ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا و جلالة الغائط حتى تحبس الإبل و البقر أربعين يوما و الشاة سبعة أيام و البطة و الدجاج خمسة٣ أيام و روی في الدجاج خاصة بثلاثة أيام و جلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس
:
· /bihar/62/252/