Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٥٤

عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِيهَا فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُنَقَّی وَ يُؤْكَلُ.

بيان: رواه الشيخ ١ بإسناده عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و ليس فيه و ينقی و عليه عمل الأصحاب و ربما يستشكل بأنه مع الطبخ و الغليان ينفذ الماء النجس في أعماق اللحم و التوابل فكيف تطهر بمجرد الغسل ٢ و يمكن أن يحمل على أن ينقع في الماء الطاهر حتى يصل إلى كل ما وصل إليه النجس و يمكن أن يكون قوله عليه السلام و ينقی إشارة إلى ذلك لكن كلام الأصحاب و رواية السكوني غير مقيدة بذلك و إن كان أحوط.

«10»- تُحَفُ الْعُقُولِ،: سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ مُوسَى الْمُبَرْقَعَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ فَرَأَى الرَّاعِيَ يَنْزُو عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِصَاحِبِهَا خَلَّى سَبِيلَهَا فَدَخَلَتْ بَيْنَ الْغَنَمِ كَيْفَ تُذْبَحُ وَ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهَا أَمْ لَا فَسَأَلَ مُوسَى أَخَاهُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عليه السلام فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَ سَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ ثُمَّ يُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ ٣.

بَيَانٌ رَوَى الشَّيْخُ هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَي رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا٤.

(١)1- 1. رواه الشيخ في التهذيب 9: 86 بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني: و رواه الكليني في الفروع 6: 261.
(٢)2- 2. يرد هذا الاشكال على نسخة المصنّف من النوادر و التهذيب و الفروع و أمّا علی النسخة المطبوعة من النوادر فلا نعم الاشكال وارد على نقل الشيخ و الكليني.
(٣)3- 3. تحف العقول: 477 و 480.
(٤)4- 4. تهذيب الأحكام 9: 43.

:  · /bihar/62/254/