Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٨٣

و الجمر الجزر و قال الدميري بعد ذكر هذا و قال ابن سيدة الجزور الناقة التي تجزر و في كتاب العين الجزر من الضأن و المعز خاصة مأخوذة من الجزر و هو القطع ١ و في المصباح المنير الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر و الأنثی قال ابن الأنباري و زاد الصغاني و الجزور الناقة التي تنحر و جزرت الجزور و غيرها من باب قتل نحرتها و الفاعل جزار انتهى و المراد هنا مطلق البعير أو الناقة و في الصحاح القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم.

«31»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ لَحْمِ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ ٢.

توضيح: لعل المراد بفسقه أكله الجيف و الخبائث قال في النهاية فيه خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرام أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة و الجور و به سمي العاصي فاسقا و إنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن و قيل لخروجهن من الحرمة في الحل و الحرم أي لا حرمة لهن بحال و منه حديث عائشة و سألت عن أكل الغراب فقالت و من يأكله بعد قوله فاسق و قال الخطابي أراد بتفسيقها تحريم أكلها٣.

«32»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَیْ ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ ٤.

تبيين: اعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجا بالأخبار و إجماع

(١)1- 1. حياة الحيوان 1: 140.
(٢)2- 2. علل الشرائع 2: 171 طبعة قم.
(٣)3- 3. النهاية 3: 225 و 226.
(٤)4- 4. بحار الأنوار 10:

:  · /bihar/62/183/