Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٨٢

لِلرُّكُوبِ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ وَ لَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا١.

«25»- الْمَكَارِمُ، قَالَ زُرَارَةُ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قَالَ قُلْتُ الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ قَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ قُلْتُ فَطَيْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ ٢.

«26»- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَصُفُّ وَ يَدِفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ وَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ٣.

«27»- الْهِدَايَةُ،: كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ فَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَصُفُّ وَ يَدُفُّ وَ كَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ أُكِلَ وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَحَرَامٌ وَ يُؤْكَلُ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً٤.

بيان: أو ميتا أي مذبوحا.

«28»- الْمُقْنِعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ حَرَامٌ ٥.

«29»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ يَذْهَبُ بِالْقَرَمِ ٦.

«30»- وَ فِي حَدِيثٍ مَرْوِيٍّ قَالَ: مِنْ تَمَامِ حُبِّ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ٧.

بيان: قال في القاموس الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة و ما يذبح من الشاة و قال الجوهري الجزور من الإبل يقع على الذكر و الأنثی و هي تؤنث

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 255.
(٢)2- 2. مكارم الأخلاق: 84.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق: 84.
(٤)4- 4. الهداية:
(٥)5- 5. المقنع:
(٦)6- 6. المحاسن: 474.
(٧)7- 7. المحاسن: 474.

:  · /bihar/62/182/