Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٨١

دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ١.

بيان: روى في المقنع مرسلا: مثله ٢ و روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: مثله ٣.

و في القاموس الوطواط ضرب من خطاطيف الجبال و الخفاش.

و قال الدميري الوطواط الخفاش ٤ و قال في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية قوله عليه السلام ليس الحرام إلى آخره المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره اللّٰه تعالى في القرآن و إن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في التغليظ انتهى ٥.

و ربما يحمل على أن الجواب مخصوص بالخيل و البغال و الحمير و قد يحمل ما ورد في السباع على قبولها للتذكية و جواز استعمال جلودها في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير و لا يخفى ما في الجميع من البعد و لعل الحمل على التقية أظهر.

«23»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَ الشُّحُومُ إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ٦.

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ قَالَ نَكْرَهُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ وَ قَالَ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَ جَعَلَ

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 382.
(٢)2- 2. المقنع:
(٣)3- 3. تهذيب الأحكام:
(٤)4- 4. حياة الحيوان 2: 290.
(٥)5- 5. تهذيب الأحكام:
(٦)6- 6. تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 383.

:  · /bihar/62/181/