Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 59 ٢٩٩

صلى اللّٰه عليه و آله رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَطْعَمَنَا هَذَا وَ مَنْ أَكَلَ وَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ أَكَلَتِ الْبِطِّيخَ بِالْجُبُنِّ إِلَّا يَكُونُ مَوْلُودُهَا حَسَنَ الْوَجْهِ وَ الْخُلُقِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا.

وَ كَانَ صلى اللّٰه عليه و آله: يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ وَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالْجُبُنِّ وَ كَانَ يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ الرَّطْبَةَ وَ رُبَّمَا أَكَلَ الْبِطِّيخَ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: شَمُّوا النَّرْجِسَ وَ لَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي الدَّهْرِ مَرَّةً وَ لَوْ فِي السَّنَةِ١

مَرَّةً فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةً مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ شَمُّهُ يَقْلَعُهَا.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: الْحِنَّاءُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ يَزِيدُ فِي الْمُؤْمِنِ عَمَلَهُ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ وَ يَزِيدُ فِي الْوِقَاعِ وَ هُوَ سَيِّدُ الرَّيَاحِينِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: عَلَيْكُمْ بِالْمَرْزَنْجُوشِ وَ شَمُّوهُ فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلْخُشَامِ وَ الْخُشَامُ دَاءٌ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَدْيَانِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشَمَ ٢ رِيحِي فَلْيَشَمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا خَلَقَ اللَّهُ شَجَرَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْحِنَّاءِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي خِضَابِ الْحِنَّاءِ بِتِسْعَةِ آلَافٍ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَكَلْتُمُ الْفُجْلَ وَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَجْتَنِبُوا نَتْنَهُ فَصَلُّوا عَلَيَّ عِنْدَ أَوَّلِ قَضْمَةٍ٣ مِنْهُ.

(١)1- 1. هذه الجملة مقدّمة في المصدر.
(٢)2- 2. فيه يريح.
(٣)3- 3. هذه الرواية غير موجودة في المصدر.

:  · /bihar/59/299/