«24»- قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الصَّادِقَ عليه السلام فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّ تُرْبَةَ الْحُسَيْنِ عليه السلام مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَةِ وَ إِنَّهَا لَا تَمُرُّ بِدَاءٍ إِلَّا هَضَمَتْهُ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ فَمَا بَالُكَ قُلْتُ إِنِّي تَنَاوَلْتُهَا فَمَا انْتَفَعْتُ بِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ لَهَا دُعَاءً فَمَنْ تَنَاوَلَهَا وَ لَمْ يَدْعُ بِهِ وَ اسْتَعْمَلَهَا لَمْ يَكَدْ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا يَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهَا قَالَ تُقَبِّلُهَا قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ تَضَعُهَا عَلَى عَيْنَيْكَ وَ لَا تَنَاوَلُ أَكْثَرَ مِنْ حِمَّصَةٍ فَإِنَّ مَنْ تَنَاوَلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ مِنْ لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا فَإِذَا تَنَاوَلْتَ فَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
«25»- الْعُيُونُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِمَوْتِهِ وَ دَفْنِهِ وَ قَالَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِي فَوْقَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ لَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِي شَيْئاً لِتَبَرَّكُوا بِهِ فَإِنَّ كُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةَ جَدِّيَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا شِفَاءً لِشِيعَتِنَا وَ أَوْلِيَائِنَا الْخَبَرَ١.
«26»- كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ محَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُدْلِجٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضاً فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ منْ عِقَالٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ كَيْفَ وَجَدْتَ الشَّرَابَ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ آيِساً مِنْ نَفْسِي شَرِبْتُهُ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَكَأَنَّمَا نَشِطْتُ مِنْ عِقَالٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الشَّرَابَ الَّذِي شَرِبْتَهُ كَانَ فِيهِ مِنْ طِينِ قُبُورِ٢
آبَائِي وَ هُوَ أَفْضَلُ مَا تَسْتَشْفِي بِهِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ فَإِنَّا نَسْقِيهِ صِبْيَانَنَا وَ نِسَاءَنَا فَنَرَى مِنْهُ كُلَّ الْخَيْرِ٣.
بيان: يدل الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية التي يستشفى بها و
:
· /bihar/57/157/