Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 53 ١٥٧

الْجَوَابُ جَائِزٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَلَی الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ ١

فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ مِنَ الشُّهْرَةِ أَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَسْلَخِ الْجَوَابُ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّی فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَ وَ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ-٢

فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ الْجَوَابُ جَائِزٌ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ يَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ ٣

عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَةٍ وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَحْضَرَ فَيَدْعُونِي أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَ

(١)1- 1. ميقات أهل العراق: وادی العقيق و أفضله المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق و هو آخر الوادي و هو الميقات الاضطراري، لكنه ميقات أهل السنة قال ابن قدامة في المغنی ج 3 ص 257: فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم و هو مذهب مالك و أبي ثور و أصحاب الرأي و قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم علی أن احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات، و روی عن انس أنّه كان يحرم من العقيق و استحسنه الشافعي و قد روی ابن عبّاس أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله وقت لاهل المشرق العقيق انتهی.
(٢)2- 2. يقال: عطن الجلد كفرح و انعطن: وضع في الدباغ و ترك فأفسد و أنتن، أو نضح عليه الماء فدفنه، فاسترخى شعره لينتف، فهو معطون. قاله الفيروزآبادي.
(٣)3- 3. من الورع: و هو التقوى و الكف عن المعاصي و الشبهات، ضبطه في القاموس كورث و وجل و وضع و كرم.

:  · /bihar/53/157/