Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 53 ١٥٦

وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسَةِ١ وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَ جَمِيعِ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ-٢ وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ

الْجَوَابُ يَذْكُرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا

الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ-٣ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلِهِ بَطِيطٌ٤ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ

الْجَوَابُ جَائِزٌ.

وَ يُصَلِّی الرَّجُلُ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ

(١)1- 1. الكنيسة شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان و يلقی عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به و الجمع كنائس.
(٢)2- 2. في الأصل المطبوع« يحج عن أجر» و في المصدر ص 248« يحج عن اجرة» و كلاهما تصحيف.
(٣)3- 3. يعنی الأئمّة المعصومين سلام اللّٰه عليهم أجمعين، راجع الوسائل ب 8 من أبواب لباس المصلي.
(٤)4- 4. البطيط: رأس الخف بلا ساق، قاله الفيروزآبادي، أقول: و ينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا.

:  · /bihar/53/156/