وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسَةِ١ وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَ جَمِيعِ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ-٢ وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ
الْجَوَابُ يَذْكُرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا
الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ-٣ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلِهِ بَطِيطٌ٤ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ
الْجَوَابُ جَائِزٌ.
وَ يُصَلِّی الرَّجُلُ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ
:
· /bihar/53/156/