Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 50 ١٢٢

أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهم السلام أَشْهَدَهُ أَنَّهُ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ابْنِهِ بِنَفْسِهِ وَ أَخَوَاتِهِ ١ وَ جَعَلَ أَمْرَ مُوسَى إِذَا بَلَغَ إِلَيْهِ وَ جَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَاوِرِ قَائِماً عَلَى تَرِكَتِهِ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْأَمْوَالِ وَ

النَّفَقَاتِ وَ الرَّقِيقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَيَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَاوِرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَيْهِ يَقُومُ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ أَخَوَاتِهِ ٢ وَ يُصَيِّرُ أَمْرَ مُوسَى إِلَيْهِ يَقُومُ لِنَفْسِهِ بَعْدَهُمَا عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمَا فِي صَدَقَاتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَ ذَلِكَ يَوْمُ الْأَحَدِ لِثَلَاثِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ شَهَادَتَهُ بِخَطِّهِ وَ شَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٣ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ الْجَوَّانِيُّ عَلَى مِثْلِ شَهَادَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِيَدِهِ وَ شَهِدَ نَصْرٌ الْخَادِمُ وَ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِيَدِهِ ٤.

(١)1- 1. حاصله أنّه أوصى الی ابنه بأمور نفسه و أخواته و تربيتهن و جعل أمر موسى ابنه الی موسى عند بلوغه و جعل عبد اللّٰه بن المساور قائما على التركة، الی ان يبلغ علی ابنه فإذا بلغ صير ابن المساور القيام على التركة إليه فيقوم علی التركة و أمر نفسه و أخواته الا أمر موسى فانه يقوم بأمره لنفسه بعد علی و ابن المساور علی ما شرط عليه السلام في صدقاته و موقوفاته« صالح».
(٢)2- 2. في بعض النسخ« و إخوانه» و هكذا فيما سبق، و هو سهو و الصحيح ما في الصلب طبقا للمصدر، و ذلك لان أبا جعفر الجواد لم يخلف من الذكور الا عليا الهادي و موسی المبرقع و قد خلف ابنتين: فاطمة و أمامة و مات أبو جعفر الجواد و لابی الحسن الهادي« ع» ثمان سنين لم يبلغ بعد علی مذهب الجمهور و لذلك جعل عبد اللّٰه بن المساور قيما على أمواله و ضياعه.
(٣)3- 3. الصحيح« عبيد اللّٰه بن الحسين- و هو الحسين الأصغر- بن عليّ بن الحسين كما في عمدة الطالب، و فيه أن الجواني نسبة محمّد بن عبيد اللّٰه، لا ابنه الحسن.
(٤)4- 4. الكافي ج 1 ص 325.

:  · /bihar/50/122/