مُؤْمِنٌ، وَ لَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ زِنْدِيقٌ ١.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ «وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ»[١٢ / الحاقة] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَهَا أُذُنَكَ يَا عَلِيُّ ٢.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَا رَمِدَتْ عَيْنِي وَ لَا صَدَعْتُ مُنْذُ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَيَّ رَايَةَ خَيْبَرَ ٣.
فائدة مهمّة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاوية
اعلم [أنّه] قد اختلف المسلمون في أنّه هل كان يسوغ للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله الاجتهاد فيما لا نص فيه أم لا؟
ثمّ على تقدير الجواز، هل كان مقصورا على أمور الدنيا و ما لا تعلّق لها بالدين؟ أم يتعدّى إلى غيرها؟ و علی تقدير التعدّي، هل يخصّ الحروب أم يتجاوزها؟
ثمّ القائلون بالجواز اختلفوا في الوقوع، فأثبته طائفة و منعه آخرون و توقّف قوم.
ثمّ القائلون بالوقوع، اختلفوا في أنّه هل كان يجوز عليه الخطأ في
:
· /bihar/34/363/