Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 32 ٣٧٤

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ يَا عُتْبَةُ بِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَى عُتْبَةَ اللَّيْلُ رَفَعَ صَوْتَهُ لِيَسْمَعَ مُعَاوِيَةُ بِأَبْيَاتٍ يَحُثُّهُ فِيهَا عَلَى إِرْضَاءِ عَمْرٍو فَلَمَّا سَمِعَ مُعَاوِيَةُ ذَلِكَ أَرْسَلَ إِلَى عَمْرٍو وَ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ قَالَ فَقَالَ عَمْرٌو وَ لِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ شَاهِدٌ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ نَعَمْ لَكَ اللَّهُ عَلَيَّ بِذَلِكَ لَئِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْكُوفَةَ قَالَ عَمْرٌو وَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لَهُ ابْنَاهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ أَعْطَانَا مِصْرَ فَقَالا وَ مَا مِصْرُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ قَالَ لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بُطُونَكُمَا إِنْ لَمْ يُشْبِعْكُمَا مِصْرُ قَالَ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَ كَتَبَ لَهُ كِتَاباً وَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَنْ لَا يَنْقُضَ شَرْطَ طَاعَةٍ ١ فَكَتَبَ عَمْرٌو عَلَى أَنْ لَا تَنْقُضَ طَاعَتَهُ شَرْطاً وَ كَايَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ٢

(١)1- و أشار في أصلی و كتب تحت هذه الجملة إشارة أن في بعض النسخ من كتاب صفّين بدل هذه الجملة هكذا: «على أن لا ينقض شرطه طاعته».
(٢)2- كذا في ط الكمبانيّ من البحار، و لكن أشار تحت قوله: «على أن لا ينقض شرط طاعة» أن في نسخة هكذا: «على أن لا ينقض شرطه طاعته». قال ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: (٢٦) من نهج البلاغة: ج ١، ص ١٣٨، وفي ط الحديث ببيروت: ج ١، ص ٣٢٢: وقد ذكر هذا اللفظ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل ولم يفسره، وتفسيره: أن معاوية قال للكاتب: " اكتب على أن لا ينقض شرط طاعة " يريد أخذ إقرار عمر وله أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشئ. وهذه مكايدة له، لأنه لو كتب ذلك لكان لمعاوية أن يرجع في إعطائه مصر، ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته، ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر، لان مقتضي المشارطة المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا، سواء أكانت مصر مسلمة إليه أولا. فلما انتبه عمرو إلى هذه المكيدة منع الكاتب من أن يكتب ذلك وقال: بل اكتب " على أن لا تنقض طاعة شرطا " يريد أخذ إقرار معاوية له بأنه إذا كان أطاعه لا تنقض طاعته إياه ما شارطه عليه من تسليم مصر إليه. وهذا أيضا مكايدة من عمرو لمعاوية، ومنع له من أن يغدر بما أعطاه من مصر. وسيأتي عن المصنف نقل كلام ابن أبی الحديد هذا في ص ٤٧٢.

:  · /bihar/32/374/