العلامة محمد باقر المجلسي
31
٤٤
الطعن الخامس عشر:
أنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عائشة و حفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة ١
٢، و كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض ٣، و لم يجز شی ء من ذلك، أمّا الأول فلأنّ الفی ء و الغنائم و نحو ذلك
(١)1- قد اتّفق المؤرّخون أنّ عمر مفرّق لا يقسم بالسويّة- و إن اختلفوا في كميّة و كيفيّة تفرقته في العطاء- راجع تفصيل ذلك في: أخبار عمر للطنطاوی: 122، فتوح البلدان للبلاذری: 435، و الفخری للطقطقی: 60، و طبقات ابن سعد 3- 223، و الخراج لأبی يوسف: 51، و الكامل لابن الأثير 2- 247، و شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي 12- 214 [3- 153 طبعة مصر أربع مجلدات] . و انظر أيضا: تاريخ الطبريّ 3- 614، و الأحكام السلطانيّة: 177، و الأموال لأبی عبيدة: 226 و غيرها، و حرم أهل البيت عليهم السلام خمسهم الذي جعله اللّٰه لهم
(٢)2- كما جاء في تفسير الكشّاف عند تفسير آية الخمس، و تفسير النسفيّ 2- 616، و تفسير المنار 1- 15، و أخبار عمر للطنطاوی: 105، و شرح النهج لابن أبي الحديد 12- 214 [3- 153]و انظر: كتاب الأموال لأبی عبيد حديث 40 و 842، و سيذكر المصنّف- رحمه اللّٰه- مصادر أخری في المتن، فانتظر.
(٣)3- قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه 4- 528 قول عمر لابنه: يا عبد اللّٰه بن عمر! انظر ما علیّ من الدين؟. فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانين ألف درهم أو نحوه. و بنفس هذا المضمون رواه المتّقی في كنز العمّال 6- 362 في وفاة عمر. و أورد أصل الاقتراض الطبريّ في تاريخه 5- 22، و ابن الأثير في الكامل 3- 29، و غيرهما كثير.
:
· /bihar/31/44/