Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ٣٩٤

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ هُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ فَجَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ، سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؟. فَقَالَ لَهُ: قَاتَلَكَ اللَّهُ! وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتَ اللَّهَ بِهَا، مَا ١ أَسْتَخْلِفُ رَجُلًا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ. قَالَ عَفَّانُ: يَعْنِی بِالرَّجُلِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ٢ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ٣.

و قال في موضع آخر منه ٤: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ ٥، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ؟! وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطْعَنَ-، فَقُلْتُ: وَ لِمَ تَهْتَمُّ وَ أَنْتَ تَجِدُ مَنْ تَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْهِمْ؟. قَالَ: أَ صَاحِبُكُمْ؟

يَعْنِي عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ. قُلْتُ: نَعَمْ وَ اللَّهِ هُوَ لَهَا أَهْلٌ فِي قَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ وَ صِهْرِهِ وَ سَابِقَتِهِ وَ بَلَائِهِ. فَقَالَ ٦ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِ بَطَالَةً وَ فُكَاهَةً. قُلْتُ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ طَلْحَةَ؟. قَالَ: فَإِنَّ فِيهِ ٧ الزَّهْوَ وَ النَّخْوَةَ. قُلْتُ:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟. قَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ. قُلْتُ: فَسَعْدٌ؟. قَالَ: ذَلِكَ صَاحِبُ مِقْنَبٍ وَ قِتَالٍ لَا يَقُومُ بِقَرْيَةٍ لَوْ حَمَلَ أَمْرَهَا. قُلْتُ: فَالزُّبَيْرُ؟. قَالَ: وَعِقَةٌ لَقِسٌ، مُؤْمِنُ الرِّضَا كَافِرُ الْغَضَبِ، شَحِيحٌ، وَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ ٨ إِلَّا لِقَوِيٍّ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، رَفِيقٍ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، جَوَادٍ فِي غَيْرِ سَرَفٍ. قُلْتُ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ

(١)1- لا توجد: ما، في المصدر، و عليه فتصبح الجملة استفهاميّة.
(٢)2- في الشّافي: عليه، بدلا من: إليه.
(٣)3- و أورده ابن الأثير في الكامل 3- 34 و غيره.
(٤)4- الشافي 4- 202- 203، و قريب منه في الشافي أيضا 3- 197.
(٥)5- في المصدر: عتبة.
(٦)6- في س: و قال.
(٧)7- في المصدر: فأين، بدلا من: فإنّ فيه.
(٨)8- في الشّافي زيادة: له.

:  · /bihar/31/394/