تَجَسَّسُوا ...)١
و منها: بدعة الطلاق
، رُوِىَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٢، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ٣ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنَ إِمَارَةِ عُمَرَ؟. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ ٤كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى اللّٰه عليه و آله) وَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ٥، فَلَمَّا أَنْ ٦ رَأَى النَّاسُ قَدْ تَتَابَعُوا عَلَيْهَا ٧ قَالَ:
أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ٨.
وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ٩: إِنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ١٠، أَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟. فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ ١١ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ
:
· /bihar/31/26/