العلامة محمد باقر المجلسي
31
٢٠
و ما ذكروه من أنّه عوّض الغانمين و وقفها فهو ١ دعوى بلا ثبت، بل يظهر من كلام الأكثر خلافه، كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد ٢ و غيره..
و ثالثها:
أنّ سيرة الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله في ٣ الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حصّته عليه السلام من غلّتها دون الدراهم المعيّنة، و سيأتي ٤ بعض القول في ذلك في باب العلّة التي لم يغيّر عليه السظلام بعض البدع في زمانه٥.
و منها: أنّه زاد الجزية عمّا قرّرها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
٦، و هو حرام على مذهب فقهائهم الأربعة إلّا أحمد في رواية ٧.
و منها: تغريب نصر بن الحجّاج و أبي ذويب من غير ذنب من المدينة
، فقد روى ابن أبي الحديد في شرح النهج ٨، عن محمد بن سعيد، قال: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من خدرها:
(١)1- في س: هو.
(٢)2- لم نجد ذلك في شرحه على النهج بل نصّ فيه 12- 289 علی: أنّ التعويض ذكر في الفقه في كتاب الحاوي، و في شرح المزني للطبري و لعلّ الاستفادة من كتابه الآخر، أو كان ذلك في النسخة التي كانت عند المصنّف، أو اشتبه كلام المنقول بكلام المختار.
(٣)3- في س: هي، بدلا من: في.
(٤)4- بحار الأنوار 8- 704- 706 [طبعة كمباني، و لا زال هذا لم يطبع بعد].
(٥)5- كما أورده ابن الأثير في جامع الأصول 2- 696 كتاب الفی ء و سهم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن جملة مصادر.
(٦)6- كما أورده ابن الأثير في جامع الأصول ٢ _ ٦٩٦ كتاب الفيء وسهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عن جملة مصادر.
(٧)7- جاء في كتاب المغني 1- 566 قول الشافعي و أبي حنيفة، و ذكر رواية عن أحمد قوله: إنّها مقدّرة بمقدار لا يزيد عليها و لا ينقص منه. إلی آخره. نعم جاء في الكتاب 1- 567 رواية أخرى عن أحمد بن حنبل أنّه قال: أقلّها مقدّر بدينار و أكثرها غير مقدّر، لأنّ عمر زاد .. إلی آخره.
(٨)8- شرح نهج البلاغة 12- 28- 30 بتصرّف.
:
· /bihar/31/20/