Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ١٧٤

و أمّا التمسّك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن و أهجن لأنّ الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه، و لو سوّغنا الاجتهاد ١ في مقابل النصّ لم نأمن أن يؤدّی الاجتهاد إلى تحليل الخمر و إسقاط الصلاة، و إنّما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نصّ فيه كما ذكره السيد ٢رحمه اللّٰه.

و قد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص، و قد نهی الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك و لعن من يحمله و من يطعمه و من يسقيه و أهدر دمه ..

و فعل جميع ذلك، و قتل رقيّة بنت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و زنا بجاريتها ٣، و قد مرّت في باب أحوالها٤ عليها السلام.

الطعن الرابع:

ما صنع بأبي ذرّ رضي اللّٰه عنه من الإهانة و الضرب و الاستخفاف و التسيير مع علوّ شأنه الذي لا يخفى على أحد.

فَقَدْ رَوَى السَّيِّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّافِي ٥ وَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ فِي شَرْحِ النَّهْجِ ٦ وَ اللَّفْظُ لِلسَّيِّدِ-: إِنَّ عُثْمَانَ لَمَّا أَعْطَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ مَا أَعْطَاهُ، وَ أَعْطَی الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ أَعْطَی زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، جَعَلَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَافِرِينَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وَ يَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ٧: (وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

(١)1- من قوله: في هذا الباب .. إلی هنا لا توجد في س.
(٢)2- الشافي 4- 272.
(٣)3- و قد أوردها في الكافي 3- 251- 253 [1- 64 و 66 و 69- 70 حديث 8]، و الاحتجاج 1- 94- 96 حديث 156، و المسائل السروية للشيخ المفيد: 62- 64، و بحار الأنوار 22- 162.
(٤)4- بحار الأنوار 22- 158، 163، 202.
(٥)5- الشّافي 4- 293- 297.
(٦)6- شرح النّهج لابن أبي الحديد 3- 54- 57 [1- 240- 242].
(٧)7- في المصدر: تعالی، بدلا من: عزّ و جلّ.

:  · /bihar/31/174/