Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦٩٤

وَ النَّسَائِيُّ ١ وَ صَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ ٢ بِأَسَانِيدِهِمْ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ ٣ الْمَرْأَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بَطْنُهَا فَيُلْقَى ٤ جَنِينُهَا-، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ (صلى اللّٰه عليه و آله) فِيهِ شَيْئاً؟. قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ:

مَا هُوَ؟. قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] يَقُولُ: فِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمُخْرِجِ مِمَّا قُلْتَ. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ ٥: فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] يَقُولُ فِيهِ:

غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

هذه رواية البخاري و مسلم، و باقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول ٦ قريبة منها.

و منها.:

مَا رَوَاهُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ ٧: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَلْيُ الْكَعْبَةِ وَ كَثْرَتُهُ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَوْ أَخَذْتَ فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ، وَ مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِالْحَلْيِ؟. فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ:

إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ٨ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَمْوَالُ الْأَرْبَعَةُ ٩: أَمْوَالُ

(١)1- سنن النّسائيّ 8- 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية جنين المرأة.
(٢)2- جامع الأصول 4- 431- 433 حديث 2509.
(٣)3- قال في النّهاية 4- 356، في حديث عمر: أنّه سئل عن إملاص المرأة الجنين .. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. و في صحاح اللّغة 3- 1057: و أملصت المرأة بولدها: أسقطت.
(٤)4- في المصدر: فتلقی. و هو الظّاهر.
(٥)5- في المصدر: محمّد بن مسلمة.
(٦)6- و انظر: جامع الأصول 4- 428- 437 حديث 2508- 2513. و أورده في مسند أحمد 4- 244 و 253، و سنن البيهقيّ 8- 114، و تذكرة الحفّاظ 1- 7، الإصابة 2- 259، تهذيب التهذيب 3- 36، و غيرها.
(٧)7- نهج البلاغة 3- 201 حكمه عليه السّلام، و في طبعة صبحي الصّالح: 523.
(٨)8- في المصدر: إنّ هذا القرآن أنزل على النّبيّ ..
(٩)9- في النّهج: أربعة. و هو الظّاهر.

:  · /bihar/30/694/