و هذا يدلّ على أنّه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة.
و قد اعترف قاضي القضاة ١ و ابن أبی الحديد ٢ و سائر من تصدّى للجواب عنه بصحّته.
وَ قَدْ حَكَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ ٣ مِنْ مَنَاقِبِ الْخُوَارِزْمِيِّ ٤ مَرْفُوعاً عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ ٥ قَدْ زَنَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عُمَرُ ٦! أَ مَا سَمِعْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ؟. قَالَ:
وَ مَا قَالَ؟. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَ عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يُدْرِكَ ٧، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. قَالَ:
فَخَلَّى عَنْهَا.
وَ حَكَی فِي الطَّرَائِفِ ٨، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ ٩، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.
قَالَ: وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ
:
· /bihar/30/681/