العلامة محمد باقر المجلسي
30
٦٣٠
للرسول صلّى اللّٰه عليه و آله في السفر و الحضر- حتّى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر رجم من ارتكبه، كما رواه مالك في الموطأ ١.
و بالجملة، دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جابر و ابن مسعود و ابن عباس و أضرابهم، بل على أكثر الصحابة- على ما هو الظاهر من قول جابر: كنّا نستمتع على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و أبي بكر و عمر- دعوى واضح الفساد.
الثالث: أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]وَ ٢ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا ٣ .. صريحة في دوام الحكم بحلّها إلى ذلك الزمان، و كذلك يشهد بعدم
(١)1- الموطأ لمالك 2- 30 كتاب النكاح 41، و هناك روايات جمّة في الباب. و قد أورد بعضها ابن ماجة في سننه: 44 كتاب النكاح. أقول: قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوّج امرأة إلى أجل في مصادر متعدّدة بألفاظ مختلفة، و إليك بعضها: روى مسلم في صحيحه 1- 476، و الجصّاص في أحكام القرآن 2- 178، و الرازيّ في تفسيره 3- 26، و الهندي في كنز العمّال 8- 293 و قال: أخرجه ابن جرير، و السيوطي في الدّر المنثور 1- 216 و فيه: قول عمر هكذا: و انتهوا [و ابتوا] عن نكاح هذه النساء، لا أوتي برجل نكح [تزوّج] امرأة إلى أجل إلّا رجمته. و نصّ علی بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان. و أورده الطيالسي في مسنده 8- 247 هكذا: و اتّبعوا نكاح هذه النساء، فلا أوتی برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمته. و أورده البيهقيّ في سننه الكبرى 5- 21 و 7- 206، و بألفاظ أخر: كنكح امرأة .. أو: إلّا غيّبته بالحجارة. و جاء في مسند الشافعي: 132، عن عروة بن الزبير- في حديث-، قال فيه عمر: هذه المتعة، و لو كنت تقدّمت فيه لرجمت، و قال في كتاب الأم 7- 219، و ذكر الجصّاص 1- 342 و 345 و 2- 184 قول عمر: و متعة النساء لو تقدّمت لرجمته. و نقل البيهقيّ 7- 206 في متعة النساء: و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة. و قال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همّام. و لعلّ هذه الألفاظ الصادرة منه تفسير لقوله: أعاقب عليهما، علی متعة الحجّ و متعة النساء.
(٢)2- لا توجد الواو في (س).
(٣)3- و قد سلفت منّا جملة من مصادر قوله: أنا أنهی عنهما و أعاقب عليهما، و نذكر هنا جملة أخرى منها: شرح معاني الآثار للطحاوی، كتاب الحجّ: 374 و 375 و 401، كنز العمّال 8- 293- 294 بطريقين، و قال: أخرجهما ابن جرير، و البيان و التّبيين للجاحظ 2- 223، و أحكام القرآن للجصاص 1- 242 و 245 و 2- 184، و تفسير القرطبيّ 2- 370، و المبسوط للسرخسی باب القران من كتاب الحجّ و صحّحه، و جاء في زاد المعاد لابن القيّم 1- 444، و قال: ثبت عن عمر، و تفسير الفخر الرّازيّ 2- 167 و 3- 201، 222، و ضوء الشّمس 2- 94، و تاريخ ابن خلّكان 2- 359، و غيرها.
:
· /bihar/30/630/