Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦٢٧

رواية البخاري ١.

وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ٢، قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سِعَايَتِهِ ٣، فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟. قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]: فَأَهْدِ وَ امْكُثْ حَرَاماً، وَ أَهْدَی لَهُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هَدْياً، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟.

قَالَ: بَلْ لِأَبَدٍ ٤.

(١)1- صحيح البخاريّ 3- 402 و 403 كتاب الحجّ في أبواب متفرّقة بمضامين متعدّدة، و أورده في باب المغازي أيضا، و الاعتصام بالكتاب و السّنّة باب نهى النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) عن التّحريم، و رواه أبو داود في صحيحه المجلّد الحادي عشر باب إفراد الحجّ باختلاف يسير، و أحمد بن حنبل في مسنده 3- 317، و غيرهما ممّن جمع الحديث كثير لا حاجة إلی ذكرهم.
(٢)2- صحيح مسلم 1- 346.
(٣)3- السّعاية: هي العمل و السّعي على جمع الصّدقات، و كان عليّ عليه السّلام قد أرسله النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) إلى اليمن لجمع الصّدقات.
(٤)4- في (س): لأبد. و في المصدر: للأبد. أقول: و قد رواه البخاريّ في صحيحه 3- 148 كتاب الحجّ باب عمرة التّنعيم، و القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار: 126، و ابن ماجة في سننه 2- 230، و أحمد بن حنبل في المسند 3- 388 و 4- 175، و أبو داود في سننه 2- 282 كتاب الحجّ باب في إفراد الحجّ، و النّسائيّ في صحيحه 5- 178 و 179 كتاب الحجّ باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي، و البيهقيّ في سننه 5- 19، و غيرهم. قال شيخنا الأمينيّ في غديره 6- 213: .. هذا شطر من أحاديث المتعتين، و هي تربو علی أربعين حديثا بين صحاح و حسان- تعرب عن أنّ المتعتين كانتا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و نزل فيهما القرآن و ثبتت إباحتهما بالسّنّة، و أوّل من نهی عنهما عمر، و قد عدّه العسكريّ في أولياته، و السّيوطيّ في تاريخ الخلفاء: 93، و القرمانی في تاريخه- هامش الكامل- 1- 203 أنّه أوّل من حرّم المتعة. أقول: في هذا الباب أحاديث كثيرة جدّا عن طريق العامّة دالّة على إباحتها- إن لم نقل على استحبابها- لم يتعرّض العلّامة الأميني لها في غديره لخلوها عن نهي عمر، و لعلّ فيما ذكرناه كفاية لمن يستمع القول و يلقی السّمع و يتّبع أحسنه.

:  · /bihar/30/627/