Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦٢٥

وَ رَوَی مُسْلِمٌ ١، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ، وَ هَذَا- يَعْنِي مُعَاوِيَةَ- كَافِرٌ بِالْعُرُشِ- يَعْنِي بِالْعُرُشِ .. بُيُوتَ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ-.

قَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٢

بَعْدَ حِكَايَتِهَا عَنْ مُسْلِمٍ-: وَ فِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ ٣ وَ التِّرْمِذِيِّ ٤ وَ النَّسَائِيِّ ٥، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] بِأَمْرِهِ، وَ صَنَعَهَا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ ٦.

(١)1- صحيح مسلم كتاب الحجّ باب جواز التّمتّع حديث 1225. و انظر ما ذكره في الغدير 6- 217.
(٢)2- جامع الأصول 3- 113- 114 حديث 1399.
(٣)3- الموطّأ لمالك 1- 344 [1- 148] كتاب الحجّ باب ما جاء في التّمتّع.
(٤)4- سنن التّرمذيّ 1- 157 كتاب الحجّ باب ما جاء في التّمتّع حديث 823.
(٥)5- سنن النّسائيّ 5- 152- 153 كتاب الحجّ باب التّمتّع باختلاف سندا عمّا هنا، و يشهد له أحاديث في الباب.
(٦)6- و قد جاء في كتاب الأمّ للشّافعيّ 7- 199، و أحكام القرآن للجصّاص 1- 335، و سنن البيهقيّ 5- 17، و تفسير القرطبيّ 2- 365 قال: هذا حديث صحيح، و زاد المعاد لابن القيّم 1- 84، و شرح المواهب للزرقانی 8- 153. و قريب منه ما أورده الدّارميّ في سننه 2- 35، و مسلم في صحيحه كتاب الحجّ باب التّقصير في العمرة، و كتاب النّكاح باب نكاح المتعة، و أحمد في المسند 1- 52 و 174 و 252، و البيهقيّ في سننه 5- 16، و الطّحاويّ في معاني الآثار 2- 35. و في مسند أحمد 1- 337 في آخر الحديث جاء: فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النّبيّ صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم و يقول: نهی أبو بكر و عمر. و أصرح من ذلك كلّه ما رواه في 4- 3 منه، فراجع و لاحظ ما ذكره العلّامة الأمينيّ في غديره 6- 201، و غيره.

:  · /bihar/30/625/