Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦٢٤

يغشى امرأته. قال: كره أن يحلّ الرجل من عمرته ثم يأتي النساء، ثم يهلّ بالحجّ ١.

و قال في النهاية ٢ في الأعراس: و منه حديث عمر نهى عن متعة الحجّ، و قال: قد علمت أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم فعله و لكن ٣ كرهت أن يظلّوا بها معرسين- أي ملمّين بنسائهم-.

وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٤، عَنِ التِّرْمِذِيِّ ٥، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ هُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ٦ أَبِي يَنْهَى عَنْهَا وَ صَنَعَهَا ٧ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ، أَمْرُ ٨ أَبِي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ؟!. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى اللّٰه عليه و آله)، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ٩.

(١)1- و انظر: الفائق 2- 136، و جمع الجوامع للسيوطي كما في ترتيبه 3- 32 نقلا عن جمهرة من الحفّاظ.
(٢)2- النهاية 3- 206، و نظيره في لسان العرب 6- 135.
(٣)3- في المصدر: و لكنّي- بالياء-.
(٤)4- جامع الأصول 3- 115- 116 حديث 1401، و أورده القرطبيّ في تفسيره 2- 365 نقلا عن الدّارقطنيّ.
(٥)5- سنن التّرمذيّ 1- 157 كتاب الحجّ باب ما جاء في التّمتّع حديث 824، ثمّ قال: و إسناده صحيح، و جاء في زاد المعاد لابن القيّم 1- 194، و شرح المواهب للزرقانی 2- 252، و مجمع الزّوائد 1- 158، و ذكره بصورتين البيهقيّ في سننه 5- 21، و قال في الآخر: أ فكتاب اللّٰه عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع أم عمر؟!.
(٦)6- لا توجد: كان، في (س).
(٧)7- الظّاهر أنّ الكلمة في (س): وضعها. و في المصدر: نهی عنها.
(٨)8- في المصدر: أ أمر.
(٩)9- و قريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 2- 95 و في ذيله: أ فرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم أحقّ أن تتّبع سنّته أم سنّة عمر؟!. و بعد تلك النّصوص الّتي سلفت و تأتي عن صاحب الرّسالة صلوات اللّٰه عليه و آله و سلّم نجد هناك نصوصا مستفيضة عن عبد اللّٰه بن عمر تحكي نهی أبيه عنها، نظير قوله: أ فصّلوا بين حجّكم و عمرتكم .. اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ .. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ .. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحجّ و غيرها، كما في موطّإ مالك 1- 252، و سنن البيهقيّ 5- 5، و تيسير الوصول 1- 279، و الدّرّ المنثور 1- 218، و غيرها من المصادر.

:  · /bihar/30/624/