Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦١٨

الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ ١ فَائْتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟. قَالَ: أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ٢، وَ أَنْ تأخذ [نَأْخُذَ] ٣ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ ٤.

وَ عَنْ عَائِشَةَ ٥، قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ- وَ هُوَ غَضْبَانُ-، فَقُلْتُ مَا ٦ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. قَالَ: أَ وَ مَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أُحِلَّ كَمَا أَحَلُّوا ٧..

(١)1- لا توجد في (س): فيه. و في المصدر: فيه.
(٢)2- البقرة: 126.
(٣)3- في جامع الأصول: نأخذ. و هو الظّاهر.
(٤)4- أورده باقي الحفّاظ في كتبهم كالبخاریّ في صحيحه 3- 491 كتاب الحجّ باب متی يحلّ المعتمر و أبواب أخر، و النووي في شرح صحيح مسلم 1- 401، و غيرهم. و أخرج أحمد في مسنده 1- 49 عن أبي موسی أيضا: أنّ عمر قال: هي سنّة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله- يعنی المتعة- و لكن أخشى أن يعرّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجا.
(٥)5- باختلاف غير مخلّ أورده مسلم في صحيحه كتاب الحجّ باب بيان وجوه الإحرام و أنّه يجوز إفراد الحجّ حديث 1211. و نقله ابن الأثير في جامع الأصول 3- 147- 148 ذيل حديث 1415 عن عدّة مصادر.
(٦)6- خ. ل: من، بدلا من: ما، و كذا جاء في جامع الأصول.
(٧)7- قد روی ابن ماجه بسنده عن عازب- في المناسك باب التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ-: أنّه قال: خرج رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم و أصحابه فأحرمنا بالحجّ، فلمّا قدمنا مكّة قال: اجعلوا حجّتكم عمرة. فقال النّاس: يا رسول اللّٰه! قد أحرمنا بالحجّ فكيف نجعلها عمرة؟. قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردّوا عليه القول، فغضب فانطلق ثمّ دخل علی عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟- أغضبه اللّٰه- قال: و ما لي لا أغضب و أنا آمر أمرا فلا أتبع. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4- 286 أيضا.

:  · /bihar/30/618/