Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦١٧

لِمَنِ اعْتَمَرَ، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ١.

وَ رَوَی مُسْلِمٌ ٢، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ ٣ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ ٤ بَعْدُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] قَدْ فَعَلَهُ هُوَ ٥ وَ أَصْحَابُهُ، وَ لَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ يَقْطُرُ ٦ رُءُوسُهُمْ ٧.

وَ رَوَی مُسْلِمٌ ٨، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى هَذَا الْخَبَرَ أَبْسَطَ ٩ مِنْ ذَلِكَ وَ سَاقَهُ .. إِلَى أَنْ قَالَ: فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ ١٠ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَ إِمَارَةِ عُمَرَ، وَ إِنِّی لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟. فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْ ءٍ فَلْيَتَّئِدْ ١١، فَهَذَا أَمِيرُ

(١)1- و أوردها- و غيرها- أحمد بن حنبل في المسند 1- 261، و روی البيهقيّ جملة من الرّوايات في سننه 4- 344، و الطّحاويّ في مشكل الآثار 3- 155 و 156 و غيرهم.
(٢)2- صحيح مسلم 1- 472 كتاب الحجّ باب نسخ التّحلّل من الإحرام و الأمر بالتّمام، و نقله في جامع الأصول 3- 154- 155 ذيل حديث 1417.
(٣)3- في المصدر: ببعض.
(٤)4- لا توجد في المصدر: في النّسك بعد حتّى لقيه، و فيه: فلقيه.
(٥)5- لا توجد في (س): هو. و كذا في جامع الأصول.
(٦)6- في المصدر: ثمّ يروحون في الحجّ تقطر ..
(٧)7- و جاء في سنن النّسائيّ 5- 153 كتاب الحجّ باب التّمتّع، سنن ابن ماجة 2- 229 في كتاب المناسك باب التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و مسند أحمد بن حنبل 1- 49 و 50، و سنن البيهقيّ 5- 20 بطريقين، و تيسير الوصول 1- 288، شرح الموطأ للزرقانی 2- 179.
(٨)8- صحيح مسلم 1- 472 كتاب الحجّ، باب نسخ التّحلّل من الإحرام و الأمر بالتّمام. و أورده في جامع الأصول 3- 153 حديث 1417.
(٩)9- في طبعتی البحار: السبط، و هو خلاف الظّاهر.
(١٠)10- في المصدر: فلم أزل أفتی بذلك.
(١١)11- هو أمر بالتؤدة، و هي التّأنّي و التّثبّت، خلاف العجلة، قاله في النّهاية 1- 178.

:  · /bihar/30/617/