Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦١٦

قَدِمَ النَّبِيُّ ١ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ ٢ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ ٣ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟. قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ ٤.

وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْبُخَارِيُّ ٥، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ ٦ وَ النَّسَائِيُّ ٧ وَ أَوْرَدَهَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٨، قَالَ ٩: وَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَ مَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْأَثَرُ ١٠، وَ بَرَأَ الدَّبَرُ، وَ دَخَلَ صَفَرٌ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ

(١)1- في المصدر: قال: فقدم رسول اللّٰه.
(٢)2- في (ك) نسخة بدل: لصبيحة.
(٣)3- في جامع الأصول: فأمرهم النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله).
(٤)4- و رواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحجّ باب جواز العمرة في أشهر الحجّ، و أحمد بن حنبل في مسنده 1- 252، و البيهقيّ في سننه 4- 354 و قال: أخرجه البخاريّ و مسلم- يعنی في صحيحيهما-، و الطّحاويّ في مشكل الآثار 3- 155، و الزرقانی في شرح معاني الآثار: 381 كتاب مناسك الحجّ.
(٥)5- صحيح البخاريّ 3- 337 و 338 كتاب الحجّ باب التّمتّع و القران و غيره من الأبواب.
(٦)6- سنن أبي داود كتاب الحجّ باب العمرة حديث 1987.
(٧)7- سنن النّسائيّ 5- 180 و غيرها من الصفحات، كتاب الحجّ باب الوقت الّذي وافى فيه النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) مكّة، و غيره من الأبواب.
(٨)8- جامع الأصول 3- 134- 138 حديث 1414.
(٩)9- أي ابن الأثير في جامع الأصول 3- 136- 137.
(١٠)10- في المصدر: الوبر، بدلا من: الأثر.

:  · /bihar/30/616/