Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٥٩٨

وَ رَوَى مُسْلِمٌ ١ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِراً فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ ٢.

وَ رَوَی مُسْلِمٌ ٣

أَيْضاً- وَ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٤، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَ الدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ ٥ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ٦.

وَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ٧ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

(١)1- صحيح مسلم 1- 395.
(٢)2- و أورده أبو داود في مسنده المجلّد السّادس عشر باب الصّداق مختصرا، و رواه أحمد في مسنده 3- 380، و ذكره المتّقی في كنز العمّال 8- 294. و قال: أخرجه عبد الرّزّاق، و قريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 3- 304 عن جابر، و في آخره: حتّى نهانا عمر.
(٣)3- صحيح مسلم 1- 395 كتاب النّكاح باب نكاح المتعة حديث 1405.
(٤)4- جامع الأصول 11- 451 حديث 8993.
(٥)5- لا توجد: و عمر، في جامع الأصول.
(٦)6- و رواه البيهقيّ في سننه المجلّد السّابع باب ما يجوز أن يكون مهرا بطريقين، و ذكره العسقلانيّ في تهذيب التّهذيب 10- 371، و المتّقی الهنديّ في كنز العمّال 8- 294، و قال في آخره: و كنّا نعتدّ من المستمتع منهنّ بحيضة، قال: أخرجه عبد الرّزّاق. و جاء عن أبی سعيد الخدريّ- كما في مسند أحمد بن حنبل 3- 22- أنّه قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم بالثّوب. و قريب منه ما أخرجه الطّبريّ عن جابر كما في كنز العمّال 8- 293، و انظر: عمدة القارئ للعينی 8- 310، و بداية المجتهد 2- 58، و غيرها.
(٧)7- صحيح مسلم 1- 395 كتاب الحجّ باب التّقصير في العمرة، و انظر: مسند أحمد بن حنبل 1- 52 و 3- 325 و 356، 363 قد رواه بطرق، و سنن البيهقيّ 7- 206، و شرح معاني الآثار للطحاوی كتاب المناسك: 401، و كنز العمّال 5- 21 و 8- 293- 294 قال: أخرجه ابن جرير، و أحكام القرآن للجصاص 2- 178، و تفسير الرّازيّ 3- 26، و الدّرّ المنثور 1- 216، و مسند الطّيالسيّ: 247.

:  · /bihar/30/598/