Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٥٩٧

لَيْسَ لَنَا ١ نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَ لَا نَسْتَخْصِي ٢؟! فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ ٣، فَكَانَ أَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٤.

و قد روى هذا الخبر في المشكاة ٥ و عدّه من المتّفق عليه.

وَ رَوَی الْبُخَارِيُّ ٦ وَ مُسْلِمٌ ٧ فِي صحيحهما [صَحِيحَيْهِمَا]، وَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٨، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ عَنْ جَابِرٍ ٩، قَالا: خَرَجَ ١٠ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ١١ فَاسْتَمْتِعُوا .. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

وَ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

(١)1- جاءت: معنا، بدلا من: لنا، في المصدرين.
(٢)2- في مطبوع البحار: أ لا نستحضی. و في جامع الأصول: لا نختصی. قال في الصّحاح 6- 2328: و خصيت الفحل خصاء- ممدودا-: إذا سللت خصيته. و كذا في القاموس المحيط 4- 324، و مجمع البحرين 1- 124.
(٣)3- الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار.
(٤)4- المائدة: 87. و رواه في مسند أحمد بن حنبل 1- 420، و بطريق آخر في صفحة: 432، و سنن البيهقيّ باب نكاح المتعة المجلّد السّابع بأربع طرق، و شرح معاني الآثار كتاب النّكاح باب نكاح المتعة، و مسند الشّافي: 94 قال: ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة إلی أجل بالمسمى. و انظر صفحة: 216 أيضا.
(٥)5- مشكاة المصابيح: 3- 273.
(٦)6- صحيح البخاريّ 9- 148 و 149 في النّكاح باب نهى النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) عن نكاح المتعة!!.
(٧)7- صحيح مسلم كتاب النّكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين.
(٨)8- جامع الأصول 11- 445 حديث 8988. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4- 47 و 51. و جاء في شرح معاني الآثار للطحاوی كتاب النّكاح، باب نكاح المتعة باختلاف في اللّفظ.
(٩)9- في المصادر: جابر بن عبد اللّٰه.
(١٠)10- في المصدر: كنّا في جيش فخرج.
(١١)11- في (ك) : تتمتّعوا، و لا توجد في المصادر: فاستمتعوا.

:  · /bihar/30/597/